وجه لنا سؤال قانوني مفاده:ماذا نعني بالمخالفة الادارية؟وفي محضر الرد عليه اجبنا بالاتي: ان المشرع العراقي لم يضع تعريفاً محدداً للمخالفة الإدارية. فضلا عن انه لم يذكر الأفعال المكونة لها على سبيل الحصر، إنما اقتصر قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل على بيان واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم استنادا لاحكام المادتين 4 و5 منه. كما نصت احكام المادة 7 منه على أن كل موظف يخل بهذه الواجبات أو قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات الواردة فيه.ونتيجة لذلك، تباينت تعريفات المخالفة الادارية بين الفقهاء. فمنهم من عرفها على أنها: (كل فعل أو امتناع يرتكبه الموظف ويجافي واجبات وظيفته). وعرفها البعض الاخر بأنها: (إخلال بواجبات الوظيفة إيجاباً أو سلباً). كما عرفها البعض الاخر بانها: (التكييف القانوني لظاهرة إهمال الموظف وتقصيره في أداء واجباته أثناء الخدمة أو بسببها) والله اعلم…
د. حيدر عبدالرزاق